للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الخيار]

وهو سبعة أقسام:

(أحدها: خيار المجلس) ، والمرجع في التفرق إلى عرف الناس. ولو ألحقا في العقد خياراً بعد لزومه، لم يلحقه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلحقه. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار حتى يفترقا، إلا أن يكون صفقة خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". ١ رواه الترمذي وحسنه، وقوله: "إلا أن يكون صفقة خيار" ٢ يحتمل أنه البيع المشروط فيه الخيار، فإنه لا يلزم بتفرقهما. ويحتمل أنه الذي شرط أن لا يكون فيه خيار، فيلزم بمجرد العقد. وظاهر الحديث: تحريم مفارقة أحدهما صاحبه خشية الفسخ. قال أحمد لما ذكر له الحديث وفعل ابن عمر قال: هذا الآن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن أحمد أن الخيار لا يبطل بالتخاير ولا بالإسقاط، لأن أكثر الروايات: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" ٣ من غير تقييد. وعنه: أنه يبطل بالتخاير، وهو الصحيح، لقوله: "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع"، ٤ وفي لفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار؛ فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع". ٥ متفق عليه. والتخاير من ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد. وقال أصحاب الشافعي في التخاير في ابتداء العقد قولان: أحدهما: لا يقع لأنه إسقاط للحق قبل سببه. ولنا: ما ذكرنا من حديث


١ الترمذي: البيوع (١٢٤٧) , والنسائي: البيوع (٤٤٨٣) , وأبو داود: البيوع (٣٤٥٦) .
٢ الترمذي: البيوع (١٢٤٧) , والنسائي: البيوع (٤٤٨٣) , وأبو داود: البيوع (٣٤٥٦) .
٣ البخاري: البيوع (٢١١٠) , ومسلم: البيوع (١٥٣٢) , والترمذي: البيوع (١٢٤٦) , والنسائي: البيوع (٤٤٥٧, ٤٤٦٤) , وأبو داود: البيوع (٣٤٥٩) , وأحمد (٣/٤٠٢, ٣/٤٠٣, ٣/٤٣٤) , والدارمي: البيوع (٢٥٤٧) .
٤ مسلم: البيوع (١٥٣١) .
٥ البخاري: البيوع (٢١٠٧) , والنسائي: البيوع (٤٤٦٧) , وأحمد (٢/٩) .

<<  <   >  >>