للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

[باب المياه]

...

باب المياه ١

وهي ثلاثة: طهور، وهو الباقي على خلقته. وجملته أن كل صفة خلق عليها الماء وبقي عليها فهو طهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم طهّرني بالثلج والبرد والماء البارد"، ٢ وفي البحر: "هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتته" ٣.

وهذا قول أهل العلم إلا ما روي عن ابن عمرو في ماء البحر: "التيمم أعجب إليَّ منه"، والأول أولى، لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} ، ٤ وهذا واجد للماء.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن الوضوء بالماء الآجن جائز، سوى ابن سيرين، فإنه كره ذلك.

والماء المتغير بورق الشجر، وما ينبت في الماء، أو تحمله الريح أو السيول، أو ما تغير في آنية الأدم والنحاس ونحوه، يعفى عن ذلك كله، لأنه يشق التحرز منه، أو ما يخالطه كالعود والدهن والعنبر إذا لم يستهلك فيه ولم يتحلل، لأنه تغير عن مجاورة، أو ما أصله الماء كالملح البحري، فإن كان معدنياً فهو كالزعفران، وكذلك الماء المتغير بالتراب، لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الملح، أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه، لا نعلم في ذلك خلافاً، أو سخن بالشمس.

وقال الشافعي: تكره الطهارة بماء قصد تشميسه، لحديث: "لا تفعلي فإنه يورث البرص"، رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل، وهو متروك، وعمرو الأعسم، وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف


١ أول كل باب ملخص من الشرح الكبير، وآخره من الإنصاف.
٢ مسلم: الصلاة (٤٧٦) , والترمذي: الدعوات (٣٥٤٧) , والنسائي: الغسل والتيمم (٤٠٢، ٤٠٣) , وأحمد (٤/٣٥٤) .
٣ الترمذي: الطهارة (٦٩) , والنسائي: المياه (٣٣٢) والصيد والذبائح (٤٣٥٠) , وأبو داود: الطهارة (٨٣) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٣٨٦) والصيد (٣٢٤٦) , وأحمد (٢/٢٣٧, ٢/٣٦١, ٢/٣٧٨) , ومالك: الطهارة (٤٣) , والدارمي: الطهارة (٧٢٩) .
٤سورة المائدة آية: ٦.

<<  <   >  >>