للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الكسوف]

لا نعلم خلافاً في مشروعيتها لكسوف الشمس، والأكثر على مشروعيتها لكسوف القمر. وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان ... إلخ" ١.

وتسن جماعة وفرادى، وقال الثوري: إن صلى الإمام صلّوا معه، وإلا فلا. ولنا: قوله: "فإذا رأيتموهما فصلّوا". ٢ وتسن في الحضر والسفر، بإذن الإمام وبغير إذنه. وقال أبو بكر: هي كالعيد، فيها روايتان. ولنا: قوله: " فإذا رأيتموهما فصلّوا". ٣ و"يسن أن ينادى لها: "الصلاة جامعة""، لحديث ابن عمر، متفق عليه.

وحكي عن مالك والشافعي أنهما قالا: لا يطيل السجود، وقالا: لا يجهر في كسوف الشمس. ولنا: أن في حديث عائشة: "ثم سجد سجوداً طويلاً"، ٤ وترك ذكره في الحديث لا يمنع مشروعيته إذا ثبت. وعن عائشة: "أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف". متفق عليه. وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين كصلاة التطوع. وقال الشافعي: يخطب لها كخطبتي الجمعة، لما في حديث عائشة: "فخطب الناس".


١ البخاري: الجمعة (١٠٤٠) , والنسائي: الكسوف (١٤٥٩, ١٤٦٣, ١٥٠٢) , وأحمد (٥/٣٧) .
٢ البخاري: الجمعة (١٠٤٠) , والنسائي: الكسوف (١٤٦٣, ١٤٩١, ١٥٠٢) , وأحمد (٥/٣٧) .
٣ البخاري: الجمعة (١٠٤٠) , والنسائي: الكسوف (١٤٦٣, ١٤٩١, ١٥٠٢) , وأحمد (٥/٣٧) .
٤ البخاري: الجمعة (١٠٤٧) , ومسلم: الكسوف (٩٠١) , والترمذي: الجمعة (٥٦١) , والنسائي: الكسوف (١٤٧٠, ١٤٧٢, ١٤٧٤, ١٤٧٥, ١٤٧٦) , وأبو داود: الصلاة (١١٧٧, ١١٨٠) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٦٣) , وأحمد (٦/٣٢, ٦/٤٤, ٦/٥٣, ٦/٧٦, ٦/٨١, ٦/٨٧, ٦/٩٨, ٦/١٥٨, ٦/١٦٤, ٦/١٦٨, ٦/٢٣٨) , ومالك: النداء للصلاة (٤٤٤, ٤٤٦) , والدارمي: الصلاة (١٥٢٧) .

<<  <   >  >>