للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

هي: واجبة على الرجال المكلفين، وقال مالك والشافعي: لا تجب لحديث: "صلاة الجماعة تفضل ... إلخ". ١ ولنا: أنها لو لم تجب لأرخص فيها في حال الخوف، ولم يجز الإخلال بالواجبات من أجلها. وليست شرطاً، وقيل: شرط. ولا نعلم من أوجب الإعادة على من صلى وحده، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود: "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له". وتنعقد باثنين بغير خلاف. وله فعلها في بيته، وعنه: أن حضور المسجد واجب على القريب منه، والأفضل المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره، وكذا إن كان في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعته، ثم ما كان أكثر جماعة، لحديث: "ما كان أكثر جماعة، فهو أحب إلى الله". ٢ رواه أحمد. والأبعد أفضل، لقوله: "أعظم الناس أجراً في الصلاة: أبعدهم فأبعدهم ممشى". ٣ رواه البخاري. ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا أن يتأخر، لفعل أبي بكر. فإن صلى وأقيمت وهو في المسجد، استحب له إعادتها، إلا المغرب، وعنه: يعيدها ويشفعها بركعة، لحديث أبي ذر ويزيد بن الأسود. ولا تجب الإعادة، وقيل: بلى، مع إمام الحي الظاهر الأمر. ولا تكره الإعادة في غير المساجد الثلاثة. وقال مالك والشافعي: لا تعاد في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس، لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام. فأما الثلاثة، فروي عن أحمد الكراهة، لئلا يتوانى الناس عن


١ البخاري: الأذان (٦٤٥) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٥٠) , والترمذي: الصلاة (٢١٥) , والنسائي: الإمامة (٨٣٧) , وابن ماجة: المساجد والجماعات (٧٨٩) , وأحمد (٢/١٧, ٢/٦٥, ٢/١٠٢, ٢/١١٢, ٢/١٥٦) , ومالك: النداء للصلاة (٢٩٠) .
٢ النسائي: الإمامة (٨٤٣) , وأبو داود: الصلاة (٥٥٤) , وأحمد (٥/١٤٠) .
٣ البخاري: الأذان (٦٥١) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٦٢) .

<<  <   >  >>