للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها فرض. وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليّه من ماله، ولا نعلم أحداً خالف فيه، إلا محمد بن الحسن؛ "وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه". وتجب على أهل البادية في قول أكثر أهل العلم، وقال عطاء: لا صدقة عليهم. ولنا: عموم الحديث.

ولا يعتبر لها النصاب، وبه قال مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من ملك نصاباً، لقوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى". ١ وهو محمول على زكاة المال. فإن لم يجد إلا صاعاً، أخرجه عن نفسه، لقوله: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول". وقال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها على الجنين، وتستحب، "لأن عثمان أخرجها عنه". ومن تكفل بمؤنة شخص في رمضان، لم تلزمه فطرته، في قول الأكثر، وعنه: تلزمه؛ وهو محمول على الاستحباب. ولا يمنع الديْن وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالباً به، بدليل وجوبها على الفقير.

ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز قبل ذلك. وقال الشافعي: يجوز من أول الشهر. ولنا: أن المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص، فلم يجز تقديمها قبله. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، فإن أخرها عن يوم العيد أثم. وحكي عن ابن سيرين الرخصة في تأخيرها، وحكي عن أحمد، واتباع السنة أولى.

والواجب: صاع عن كل إنسان، من جميع الأجناس المخرجة، وبه قال


١ البخاري: الزكاة (١٤٢٦, ١٤٢٨) والنفقات (٥٣٥٥, ٥٣٥٦) , والنسائي: الزكاة (٢٥٣٤, ٢٥٤٤) , وأبو داود: الزكاة (١٦٧٦) , وأحمد (٢/٢٣٠) , والدارمي: الزكاة (١٦٥١) .

<<  <   >  >>