للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الفوات والإحصار

من لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يوم النحر، فاته الحج، لا نعلم فيه خلافاً؛ ويتحلل بطواف وسعي وحلاق، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال المزني: يمضي في حج فاسد، أي: يفعل أفعال الحاج. ولنا: أنه قول عمر وغيره من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف، ولأنه يجوز فسخه إلى العمرة من غير فوات، فمعه أولى. فيجعل إحرامه بعمرة. وعنه: لا يصير إحرامه بعمرة، بل يتحلل، وهو مذهب مالك والشافعي، لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر. وفي وجوب القضاء روايتان:

إحداهما: يجب ولو تطوع، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

والثانية: لا قضاء عليه، روي عن عطاء. ووجه الأولى: الحديث وإجماع الصحابة. وإذا قضى أجزأ القضاء عن الحجة الواجبة، لا نعلم فيه مخالفاًً.

ويجب عليه الهدي، وهو قول مَن سمّينا من الصحابة والفقهاء، إلا أصحاب الرأي. فإن اختار البقاء على إحرامه إلى قابل، فله ذلك. ويحتمل أنه ليس له، وبه قال الشافعي، لظاهر الخبر وقول الصحابة. فإن كان قارناً حلَّ، وعليه مثل الذي فاته من قابل؛ وبه قال مالك والشافعي. ويحتمل أن يجزئه ما فعله عن عمرة الإسلام، وليس عليه إلا قضاء الحج، ويلزمه هديان لقرنه وفواته، وبه قال مالك والشافعي. وقيل: يلزمه ثالث، وليس بشيء.

وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأ، وإن أخطأ بعضهم فاته

<<  <   >  >>