[كتاب الزكاة]
تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، والعروض. ولا تجب في غيرها، لأن الأصل عدم الوجوب؛ وهذا قول الأكثر. وقال أبو حنيفة: في الخيل زكاة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ١ متفق عليه، وحديث جابر ضعيف، وعمر أخذ شيئاً تبرعوا به، كذلك رواه أحمد.
ولا تجب إلا بشروط خمسة:
الأول: الإسلام.
والثاني: الحرية.
فلا تجب على الكافر، لحديث معاذ: "إنك تأتي قوماً ... إلخ"، ولا على عبد في قول الأكثر، ولا على مكاتَب، لا نعلم أحداً خالف فيه، إلا أبا ثور. فإن ملّك السيدُ عبده مالاً، فاختلفت الرواية عن أحمد، فروي عنه: زكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق. وعنه: "لا زكاة على واحد منهما". قال ابن المنذر: هذا قول ابن عمر وجابر ومالك.
الثالث: ملك نصاب؛ فإن نقص فلا زكاة فيه، إلا أن يكون يسيراً كالحبة والحبتين. وفيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة. وقال ابن المسيب
١ البخاري: الزكاة (١٤٦٣, ١٤٦٤) , ومسلم: الزكاة (٩٨٢) , والترمذي: الزكاة (٦٢٨) , والنسائي: الزكاة (٢٤٦٧, ٢٤٦٨, ٢٤٦٩, ٢٤٧٠, ٢٤٧١, ٢٤٧٢) , وأبو داود: الزكاة (١٥٩٥) , وابن ماجة: الزكاة (١٨١٢) , وأحمد (٢/٢٤٢, ٢/٢٤٩, ٢/٢٥٤, ٢/٢٧٩, ٢/٤٠٧, ٢/٤١٠, ٢/٤٣٢, ٢/٤٦٩, ٢/٤٧٠, ٢/٤٧٧) , ومالك: الزكاة (٦١٢) , والدارمي: الزكاة (١٦٣٢) .