للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب المساقاة]

"تجوز في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته"، هذا قول الخلفاء الراشدين. وقال داود: لا تجوز إلا في النخل، وقال الشافعي: لا تجوز إلا فيه وفي الكرم. وفي سائر الشجر قولان. وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال، لأنها إجارة بثمرة لم تخلق أو مجهولة. ولنا: الخبر، والإجماع، فلا يعوّل على ما خالفهما. فإن قيل: راوي الخبر ابن عمر، وقد رجع إلى حديث رافع، قلنا: لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر، ثم الخلفاء بعده ثم من بعدهم، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة؛ فروى البخاري فيه: "كنا نكري الأرض بالناحية منها". ١ وفسر بغير هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب جداً. قال أحمد: يروى عن رافع في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه. وأنكره زيد بن ثابت عليه. ورجوع ابن عمر يحتمل أنه عن شيء من المعاملات التي فسرها رافع، وأما غير ابن عمر فأنكر على رافع ولم يقبل حديثه، وحمله على أنه غلط في روايته. وأما تخصيصه بالنخل أو به وبالكرم، فخالف قوله: "عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر"، ٢ وهذا عام في كل ثمر. وهل يصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين: إحداهما: يجوز. ولو دفع أرضه إلى من يغرسها على أن الشجر بينهما لم يجز، ويحتمل


١ البخاري: المزارعة (٢٣٢٧) .
٢ البخاري: المزارعة (٢٣٢٩) والمغازي (٤٢٤٨) , ومسلم: المساقاة (١٥٥١) , والترمذي: الأحكام (١٣٨٣) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٩٢٩) , وأبو داود: البيوع (٣٤٠٨) , وابن ماجة: الأحكام (٢٤٦٧) , وأحمد (٢/١٧) , والدارمي: البيوع (٢٦١٤) .

<<  <   >  >>