للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صريح الطلاق وكنايته]

لو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع، في قول عامة أهل العلم، وقال الزهري: إذا عزم عليه، طلقت. قال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه: أليس قد علمه الله؟ ولنا: قوله: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها، ما لم تكلم به أو تعمل ". ١ صححه الترمذي. ولو قيل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب، طلقت. ولو قيل: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب، لم تطلق، لأنه كناية تفتقر إلى نية. وإن نوى به الطلاق، طلقت؛ وبه قال مالك والشافعي. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه: أن جِدّ الطلاق وهزله سواء.

والكنايات الظاهرة سبع: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج. أكثر الروايات عن أحمد كراهة الفتيا في هذه الكنايات مع ميله إلى أنها ثلاث. والثانية: ترجع إلى ما نواه، وهو مذهب الشافعي. فإن لم ينو شيئاً فواحدة. ونحوه قول النخعي، إلا أنه قال: طلقة بائنة. واحتج الشافعي بحديث ركانة، "أنه طلق البتة فاستحلفه صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة، فحلف فردّها عليه". رواه أبو داود. وقال مالك: يقع بها ثلاث، إلا في خلع، أو قبل الدخول، وإن لم ينو؛ ووجه أنها ثلاث: أنه قول عمر وعلي وزيد، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، وحديث ركانة ضعف أحمد إسناده


١ البخاري: العتق (٢٥٢٨) والطلاق (٥٢٦٩) , ومسلم: الإيمان (١٢٧) , والترمذي: الطلاق (١١٨٣) , والنسائي: الطلاق (٣٤٣٥) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٠٩) , وابن ماجة: الطلاق (٢٠٤٠) , وأحمد (٢/٣٩٣, ٢/٤٢٥, ٢/٤٧٤, ٢/٤٨١, ٢/٤٩١) .

<<  <   >  >>