إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها"، وحديث امرأة رفاعة جاء فيه: "أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات". متفق عليه.
وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث، قبل الدخول أو بعده، وهو قول الأكثر، وقال عطاء وطاووس وغيرهما: من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة.
فإن كانت المرأة صغيرة، أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو استبان حملها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. وقيل طلاق الحامل طلاق سنة، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه، وفيه: "ليطلقها طاهراً أو حاملا" ١.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
اختار الشيخ وابن القيم الطلاق المحرم، وقال الشيخ: اختاره طائفة من الأصحاب، واختار أن القرء: الأطهار؛ فعليها، يباح طلاقها في آخر طهر لم يصبها فيه، وأوقع من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعته طلقة واحدة. وذكر أن إلزام عمر بالثلاث عقوبة، وهي من التعزير الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة، كالزيادة على أربعين في حد الخمر لما أكثروا منه، واختاره ابن القيم وكثير من أتباعه. قال ابن المنذر: هو مذهب أصحاب ابن عباس، كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار.