للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب جامع الأيمان]

يرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن، رجع إلى سبب اليمين، مثل أن ينوي بالعامِّ الخاصَّ أو عكسه، وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا عبرة بالنية والسبب فيما خالف اللفظ. ولنا: قوله: " وإنما لكل امرئ ما نوى". ١ فإن لم تكن له نية، رجع إلى السبب. فإذا حلف ليقضينه غداً فقضاه، لم يحنث إذا قصد ألا يتجاوزه، وقال الشافعي: يحنث. وإذا حلف أن لا يشرب له الماء من العطش، يقصد قطع منته، حنث بأكل خبزه وكل ما فيه المنة، لقوله تعالى: {وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً} ٢ أي: لا تظلمون شيئاً.


١ البخاري: بدء الوحي (١) , ومسلم: الإمارة (١٩٠٧) , والترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٧) , والنسائي: الطهارة (٧٥) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٠١) , وابن ماجة: الزهد (٤٢٢٧) , وأحمد (١/٢٥) .
٢ سورة النساء آية: ٧٧.

<<  <   >  >>