للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

الأصل فيها: الحل، لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} ١.

يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه، من الحبوب والثمار. والحيوانات مباحة، لعموم النصوص، إلا الحمر الأهلية. قال أحمد: خمسة وعشرون من الصحابة كرهوها، قال ابن عبد البر: لا خلاف اليوم في تحريمها، وحكي عن ابن عباس وعائشة "أن ما خلا المذكور في قوله: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الآية، ٢ فهو حلال". وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر، ورخص فيها عطاء وطاووس.

وما له ناب يفترس به، كالذئب والكلب والسنور، إلا الضبع، حرام في قول الأكثر، ورخص في ذلك الشعبي وبعض أصحاب مالك، لعموم الآية. ولنا: قوله "أكل كل ذي ناب من السباع حرام". ٣ وقال أبو ثعلبة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع". ٤ متفق عليه. قال ابن عبد البر: هذا نص صريح يخص العموم. وقال: لا أعلم خلافاً في أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه، وما له مخلب من الطير يصيد به، في قول الأكثر. وقال مالك والليث: لا يحرم من الطير شيء، واحتجوا بعموم الآية، وقول أبي الدرداء وابن عباس: "ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه".


١ سورة البقرة آية: ٢٩.
٢ سورة الأنعام آية: ١٤٥.
٣ البخاري: الذبائح والصيد (٥٥٢٧) , ومسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٣٢) , والترمذي: الأطعمة (١٤٧٧) والسير (١٥٦٠) , والنسائي: الصيد والذبائح (٤٣٢٥, ٤٣٢٦, ٤٣٤٢) , وأبو داود: الأطعمة (٣٨٠٢) , وابن ماجة: الصيد (٣٢٣٢) , وأحمد (٤/١٩٣, ٤/١٩٤, ٤/١٩٥) ، ومالك: الصيد (١٠٧٥) , والدارمي: الأضاحي (١٩٨٠, ١٩٨١) .
٤ البخاري: الذبائح والصيد (٥٥٢٧) , ومسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٣٢, ١٩٣٦) , والترمذي: الأطعمة (١٤٧٧) والسير (١٥٦٠) , والنسائي: الصيد والذبائح (٤٣٢٥, ٤٣٢٦, ٤٣٤٢) , وأبو داود: الأطعمة (٣٨٠٢) , وابن ماجة: الصيد (٣٢٣٢) , وأحمد (٤/١٩٣, ٤/١٩٤، ٤/١٩٥) ، ومالك: الصيد (١٠٧٥) , والدارمي: الأضاحي (١٩٨٠, ١٩٨١) .

<<  <   >  >>