أحدها: المحرمات بالنسب: وهن سبع: فأما الأمهات فهن كل من انتسب إليها بولادة. والبنات كل أنثى انتسبت إليك بولادة. والأخوات من الجهات الثلاث. والعمات أخوات الأب من الجهات الثلاث. والخالات أخوات الأم من الجهات الثلاث. وأخوات الجدات وإن علون. وبنات الأخ كل من انتسب إليه بولادة من أي جهة كان الأخ. وبنات الأخت كذلك أيضاً.
الثاني: المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم بالنسب سواء.
الثالث: تحريم المصاهرة وهن أربع:
الأولى: أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرُم عليه كل أم لها، من نسب أو رضاع، بمجرد العقد؛ وهو قول أكثر أهل العلم. وحكي عن علي:"أنها لا تحرم إلا بالدخول كابنتها"، وقال زيد:"تحرم بالدخول أو بالموت". ولنا: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ، ١ قال ابن عباس:" أبهموا ما أبهم القرآن".
الثانية: حلائل الآباء، فتحرم على الرجل امرأة أبيه من نسب أو رضاع، ومن وطئها بملك يمين أو شبهة. قال ابن المنذر: الملك في هذا والرضاع