الأصل فيه الكتاب والسنّة والإجماع، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء؛ فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا جاحد وديعة، وعنه: روايتان في جاحد العارية. وكذلك الطرّار الذي يشق الجيب، فيه روايتان. وإذا سرق من الثمر المعلق، فعليه غرامة مثليه، للخبر؛ قال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه.
ولا يقطع بالسرقة من مال ابنه أو أبيه، والأم والأب في ذلك سواء وإن علوا وإن سفلوا، ولا العبد من مال سيده، ولا من مال له فيه شرك. ولا قطع إلا بمطالبة المالك أو دعواه، وقال مالك وابن المنذر: لا يشترط، لعموم الآية.
ولا خلاف أن أول ما يقطع يده اليمنى، وإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى، إلا ما حكي عن عطاء: تقطع يده اليسرى، لقوله:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} . ١ فإن عاد حُبس ولم يقطع، وعنه: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة؛ وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر. ويجتمع القطع والضمان، وقال الثوري: لا يجتمعان. وقال مالك: لا غرم على معسر.