للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب النذر]

الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع. لا يستحب النذر، للنهي عنه، وهو نهي كراهة لا تحريم، لأنه مدَح الموفين به. والنذر كاليمين، وموجبه موجبها، إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة، دليله: قوله لمن نذرت المشي ولم تطقه: "ولتكفّر يمينها"، وفي رواية: "ولتصم ثلاثة أيام". ١ قال أحمد: إليه أذهب. ولمسلم عن عقبة، مرفوعاً: "كفارة النذر كفارة يمين"، ٢ وقال ابن عباس للتي نذرت ذبح ابنها: "كفّري يمينك". فإن قال: "لله عليّ نذر" وجب به كفّارة يمين، في قول الأكثر، لا نعلم فيه مخالفاًً، إلا الشافعي فقال: لا تنعقد. ولنا: حديث عقبة المتقدم، وفيه: "إذا لم يسمّ". ونذر اللجاج والغضب الذي يقصد به الحض والمنع، فهي يمين يخيّر بين فعله وبين كفارة يمين، لحديث عمران، رفعه: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين". ٣ رواه سعيد. وعن أحمد: أن الكفارة تتعين للخبر.

ونذر المباح يخيّر بين فعله والكفارة، وقال مالك والشافعي: لا ينعقد، لحديث: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله"، ٤ ولحديث أبي اسرائيل رواه البخاري، وحديث المرأة التي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: "مروها أن تركب". صححه الترمذي، وحديث الأنصاري الذي نذر مثلها متفق عليه، ولم يأمره بالكفارة. ولنا: ما تقدم من نذر الغضب، وحديث المرأة، فعند


١ البخاري: الحج (١٨٦٦) , ومسلم: النذر (١٦٤٤) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٤٤) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨١٤, ٣٨١٥) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٩٣) , وابن ماجة: الكفارات (٢١٣٤) , وأحمد (٤/١٤٣, ٤/١٤٥, ٤/١٤٩, ٤/١٥١, ٤/٢٠١) , والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٤) .
٢ مسلم: النذر (١٦٤٥) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٨) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٣٢) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٣٢٣) , وأحمد (٤/١٤٤, ٤/١٤٦, ٤/١٤٧, ٤/١٤٨, ٤/١٥٦) .
٣ النسائي: الصيام (٢١١٦) , وأحمد (٤/٣٢١) .
٤ البخاري: الصوم (١٩٦٠) , ومسلم: الصيام (١١٣٦) , وأحمد (٦/٣٥٩) .

<<  <   >  >>