لا تفتقر الرجعة إلى وليّ ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها، إجماعاً، فأما الإشهاد ففيه روايتان: إحداهما: يجب، للأمر به. والثانية: لا، وهو قول مالك، ويحمل الأمر على الاستحباب.
والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويرث أحدهما صاحبه إن مات، إجماعاً؛ ويباح له وطؤها والسفر بها والخلوة، ولها أن تتزين له. وعنه: لا رجعة بالوطء، وإن أكرهها فعليه المهر، وتعود على ما بقي من طلاق ولو بعد زوج. وعنه: ترجع بالثلاث بعد زوج. والأول قول الأكابر من الصحابة: عمر وعلي وأبيّ ومعاذ وغيرهم. والثاني: قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة. ويقبل قولها في انقضاء عدتها إن أمكن، لقوله تعالى:{وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} ١.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
قال الشيخ: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحاً وأمسك بمعروف، والقرآن يدل على أنه لا يملك الطلاق، ولو أوقعه لم يقع، كما لو طلق البائن. ومن قال: إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه، فقد تناقض. وهل من شرطها