وهو: ما أُخذ من مال المشركين بغير قتال، كالجزية، والخراج، والعشر، وما تركوه فزعاً، وخمس خمس الغنيمة، ومال من لا وارث له، قال أحمد: الفيء فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير.
وقال عمر (:"ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، إلا العبيد، وقرأ:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} حتى بلغ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} ، ١ فقال: هذه استوعبت جميع المسلمين".
وذكر القاضي أن الفيء مختص بأهل الجهاد، ويبدأ بالجند لأنهم أهم فيعطون كفايتهم، وما فضل قدم الأهم فالأهم، من عمارة المساجد والقناطر وإصلاح الطرق، وأرزاق القضاة والأئمة، وكل ما يعود نفعه على المسلمين. ثم يقسم ما فضل على المسلمين، لما ذكرنا من الآية، وقول عمر. وللشافعي قولان كنحو ما ذكرناه. واستدلوا على أن أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، لحديث خصومة علي والعباس عند عمر وقوله:"كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، وكانت له خاصة دون المسلمين".
قال شيخنا: وظاهر أخبار عمر أن الفيء للمسلمين، فإنه لما قرأ الآية في سورة الحشر، قال:"استوعبت جميع المسلمين"، فأما أموال بني النضير، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله، لأنهم من أهم مصالح المسلمين؛ فيبدأ