للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب سنية الطلاق وبدعيته]

...

باب سنة الطلاق وبدعته

السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، ولا يتبعها طلاقا آخر في العدة. وقال الثوري: السنة أن يطلقها ثلاثاً في كل قرء طلقة. واحتجوا بحديث ابن عمر، ولا حجة لهم فيه.

وطلاق البدعة محرم ويقع، قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع. وحكي عن ابن علية: وتستحب رجعتها، وعنه: أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر. فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، ويستحب أن يمسكها حتى تحيض أخرى، ثم تطهر على ما أمر [به في] ١ حديث ابن عمر، وقيل: يجب. ولنا: قوله: {طلقوهن لعدتهن} . ٢ وعن ابن عمر: "أنه صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك". متفق عليه، لم يذكر الزيادة؛ والزيادة محمولة على الاستحباب.

وإن طلقها ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه، ففي تحريمه روايتان: إحداهما: "أنه يحرم، روي عن عمر وعليّ وابن مسعود وغيرهم"، ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم. فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبداً، فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره. وحديث فاطمة "أنه أرسل


١ زيادة من المخطوطة.
٢ سورة الطلاق آية: ١.

<<  <   >  >>