للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب المسح على الخفين]

قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، وعن جرير قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه". ١ متفق عليه.

قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء; فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل؛ وهو مذهب الشافعي وإسحاق، لحديث: "إن الله يحب أن يؤخذ برُخصه"، ٢ ولأن فيه مخالفة أهل البدع، وعنه: الغسل أفضل، لأنه المذكور في كتاب الله تعالى، والمسح رخصة.

ويجوز المسحُ على الجرموقين، والجرموق مثال الخف، إلا أنه يلبس فوق الخف والجوربين. قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة، وبه قال ابن المسيب والثوري وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما. ولنا: قول المغيرة: "مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين". ٣ رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعولين، لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال: مسح على الخف ونعله، و"لأن الصحابة فعلوه" ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

وسئل أحمد عن: جورب الخرق؟ فكره المسح عليه، ولعله إنما كرهه لأن الغالب فيه الخفة، وأنه


١ البخاري: الصلاة (٣٨٧) , ومسلم: الطهارة (٢٧٢) , والترمذي: الطهارة (٩٣, ٩٤) والجمعة (٦١١) , والنسائي: الطهارة (١١٨) , وأبو داود: الطهارة (١٥٤) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٤٣) , وأحمد (٤/٣٥٨) .
٢ أحمد (٢/١٠٨) .
٣ الترمذي: الطهارة (٩٩) , وأبو داود: الطهارة (١٥٩) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٥٩) .

<<  <   >  >>