يباح عند الحاجة، ويكره من غير حاجة، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضرراً. وأجمعوا على تحريمه في الحيض، وفي طهر أصابها فيه. ويصح من الصبي العاقل، وعنه: لا يصح حتى يبلغ. قال أبو عبيد: هو قول أهل العراق وأهل الحجاز. وأما السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر. وفي طلاق السكران روايتان. قال ابن المنذر:"ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه"، ولا نعلم أحداً من الصحابة خالفه. قال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصح، يعني: من حديث علي، منصور لا يرفعه إلى علي. ولا تختلف الرواية عن أحمد: أن طلاق المكره لا يقع.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
وعنه: يجب الطلاق إذا أمره أبوه، وعنه: شرط أن يكون أبوه عدلاً. وأما أمه، فقال أحمد: لا يعجبني طلاقه، ومنع منه الشيخ. ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم، لم يقع طلاقه. قال الشيخ: إن غّيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق، لأنه ألجأه وحمله عليه، فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح، فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه.