للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العدد]

أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية، ١ وكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو اختلاف دين أو عتق.

والمعتدات ثلاثة أقسام:

بالحمل، فعدتها بوضعه ولو بعد ساعة، لقوله تعالى: {أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٢.

الثاني: بالقرء إذا كانت ذات قرء، لقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ٣.

الثالث: معتدة بالشهور، لقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية. ٤ وذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت تسعة أشهر للحمل. وعدة الآيسة والمتوفي عنها ولا حمل بها قبل الدخول وبعده، عدتها بالشهور، قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} - إلى قوله - {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ٥.


١ سورة الأحزاب آية: ٤٩.
٢ سورة الطلاق آية: ٤.
٣ سورة البقرة آية: ٢٢٨.
٤ سورة الطلاق آية: ٤.
٥سورة البقرة آية: ٢٣٤.

<<  <   >  >>