للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجهاد]

هو فرض كفاية، وعن ابن المسيب: فرض عين، لقوله: {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً} ، ١ وقال: {إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ} الآية. ٢ ولنا: قوله: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية، ٣ وقوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} . ٤ فأما الآية الأولى، فقال ابن عباس: "نسختها {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} الآية ٥". رواه أبو داود، ويحتمل أنه حين استنفرهم إلى تبوك، فيجب على من استنفره الإمام.

ويشترط لوجوبه سبعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة، لقوله تعالى: {وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} الآية ٦.

وأقل ما يفعل في كل عام مرة، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره، فيجوز بهدنة وغيرها، وإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة، وجب.

ويتعين في ثلاثة مواضع:


١ سورة التوبة آية: ٤١.
٢ سورة التوبة آية: ٣٩.
٣ سورة النساء آية: ٩٥.
٤ سورة التوبة آية: ١٢٢.
٥ سورة التوبة آية: ١٢٢.
٦ سورة التوبة آية: ٩١.

<<  <   >  >>