للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم الأضحية، قال الشارح: يحتمل الفرق من حيث أن الأضحية شرعت يوم النحر، والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة، كالذبح في الوليمة، ولأنها لم تخرج عن ملكه هنا، فله أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره.

ولم يعتبر الشيخ التمليك، قيل لأحمد لما ذكر أن طبخها أفضل: يشق عليهم، قال: يتحملون ذلك.

وقال أبو بكر في التنبيه: يستحب أن تعطى القابلة منها فخذاً.

<<  <   >  >>