للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، الفرعة: ذبح أول ولد الناقة، والعتيرة: ذبح رجب؛ هذا قول علماء الأمصار، سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئاً. ولنا: حديث أبي هريرة: "لا فرع ولا عتيرة". ١ متفق عليه، وهو ناسخ، لأن أبا هريرة متأخر الإسلام، ولأن فعلها متقدم. ولو قدر تقدم النهي، لكانت قد نسخت، ثم نسخ ناسخها. والمراد بالخبر نفي كونها سنة، لا يحرم فعلها ولا يكره.

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":

قوله: أفضلها: الإبل ... إلخ، قال أحمد: يعجبني البياض. واختار الشيخ: الأجر على قدر القيمة مطلقاً، ورجح تفضيل البدنة السمينة على السبع، قال ابن رجب: في سنن أبي داود حديث يدل عليه.

وقال في الفروع: يتوجه احتمال: يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقاً، لأن في صحة الخبر نظراً كقطع الذنب وأولى، قلت: هذا هو الصواب.

وقال الشيخ: يجزئ الهتماء، وهي: التي سقط بعض أسنانها. قوله: ويقول: "بسم الله والله أكبر". قال الشيخ: ويقول: "وجهت وجهي" - إلى قوله – "وأنا من المسلمين"، ويقول: "اللهم تقبّل مني كما تقبّلت من إبراهيم خليلك".

قوله: إلى آخر يومين ... إلخ، واختار الشيخ أن آخره اليوم الثالث.

قوله: ولو نوى حال الشراء لم يتعين، وعنه: بلى، اختاره الشيخ. ونسخ تحريم الادخار، قال الشيخ: إلا في مجاعة.

و"يستحب الحلق بعد الذبح"، قال أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيماً لذلك اليوم، وعنه: لا يستحب، اختاره الشيخ، واختار أنه لا تضحية بمكة، وإنما هو الهدي.

قوله: وحكمها


١ البخاري: العقيقة (٥٤٧٣) , ومسلم: الأضاحي (١٩٧٦) , والترمذي: الأضاحي (١٥١٢) , والنسائي: الفرع والعتيرة (٤٢٢٢, ٤٢٢٣) , وأبو داود: الضحايا (٢٨٣١) , وابن ماجة: الذبائح (٣١٦٨) , وأحمد (٢/٢٢٩, ٢/٢٣٩, ٢/٢٧٩, ٢/٤٠٩, ٢/٤٩٠) , والدارمي: الأضاحي (١٩٦٤) .

<<  <   >  >>