للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصداق]

الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية، ١ قال: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ، ٢ قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء. وأما السنة، فقوله لعبد الرحمن: "ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب". وأجمعوا على مشروعيته.

ويستحب تخفيفه، لقول عمر: "لا تغلوا في صدقات النساء" الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.

ويستحب تسميته، لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، وقال: "التمس ولو خاتماً من حديد". ٣ وأجمعوا على أنه لا يتقدر أقله ولا أكثره، وبه قال الشافعي وإسحاق. وعن مالك وأبي حنيفة: تقدير الأقل. ثم اختلفوا فيه. ولنا: قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ، ٤ وقوله: "ولو خاتماً من حديد". وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره


١ سورة النساء آية: ٢٤.
٢ سورة النساء آية: ٤.
٣ البخاري: النكاح (٥١٣٥) , ومسلم: النكاح (١٤٢٥) , والترمذي: النكاح (١١١٤) , والنسائي: النكاح (٣٢٨٠, ٣٣٥٩) , وأبو داود: النكاح (٢١١١) , وأحمد (٥/٣٣٦) , ومالك: النكاح (١١١٨) .
٤ سورة النساء آية: ٢٤.

<<  <   >  >>