للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأمان]

يصح أمان المسلم المكلف، ذكراً كان أو أنثى، وفي أمان الصبي المميز روايتان: يصح من كل مسلم بالغ عاقل، ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً، وهو قول الأكثر. ١ روي عن أبي حنيفة: لا يصح أمان العبد، إلا أن يكون مأذوناً له في القتال. ولنا: حديث عليّ، وفيه: "يسعى بذمتهم أدناهم" ٢.

ويصح أمان الأسير، إذا عقده غير مكره، وكذلك الأجير والتاجر في دار الحرب. وقال الثوري: لا يصح أمان أحد منهم. ولنا: عموم الحديث.

وأما الصبي المميز، ففيه روايتان: إحداهما: لا يصح، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. والثانية: يصح، وبه قال مالك للعموم.

ولا يصح أمان ذمي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يسعى بذمتهم أدناهم". ٣ ويصح أمان أحد الرعية للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير. ولا يصح لأهل بلدة وجمع كثير، لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام. ويصح أمان الأسير بعد الاستيلاء عليه، "لأن عمر أمن الهرمزان وهو أسير". فأما أحد الرعية، فليس له ذلك، وهو مذهب الشافعي. وحكي عن الأوزاعي: أنه يصح، "لأن زينب أجارت أبا العاص وهو أسير، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم". ولنا: أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام، وحديث زينب إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم.


١ ظاهر النص أنه مكرر، لكن العبارة الأولى متن المقنع، والثانية من الشرح الكبير.
٢ البخاري: الفرائض (٦٧٥٥) والاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٠٠) , ومسلم: الحج (١٣٧٠) , والترمذي: الولاء والهبة (٢١٢٧) , والنسائي: القسامة (٤٧٣٤) , وأبو داود: المناسك (٢٠٣٤) والديات (٤٥٣٠) , وأحمد (١/٨١, ١/١١٩) .
٣ البخاري: الفرائض (٦٧٥٥) والاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٠٠) , ومسلم: الحج (١٣٧٠) , والترمذي: الولاء والهبة (٢١٢٧) , والنسائي: القسامة (٤٧٣٤) , وأبو داود: المناسك (٢٠٣٤) والديات (٤٥٣٠) , وأحمد (١/٨١, ١/١١٩) .

<<  <   >  >>