أحدها: خروج المني الدافق بلذة من الرجل والمرأة، في اليقظة والنوم: هذا قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي، ولا نعلم فيه خلافاً. فإن خرج لمرض أو برودة من غير شهوة، لم يوجب. وقال الشافعي: يجب، لقوله:"إذا رأت الماء". ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض، وقال لعلي:"إذا فضخت الماء فاغتسل". ١ رواه أبو داود. والفضخ: خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي: بالعجلة. وقوله:"إذا رأت الماء" في الاحتلام. وهو إنما يخرج لشهوة، فإن رأى أنه احتلم ولم يجد بللاً، فلا غسل عليه؛ حكاه ابن المنذر إجماعاً. وإن انتبه فرأى منياً ولم يذكر احتلاماً، اغتسل؛ لا نعلم فيه اختلافاً. وإن انتبه فوجد بللاً لا يدري أمني أم غيره، فقد توقف أحمد فيها. فإن رأى في ثوبه منياً وكان لا ينام فيه غيره، اغتسل، "لأن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبيهما". فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج، فعلى روايتين. فإن خرج بعد الغسل، وقلنا: لا يجب بالانتقال، لزمه الغسل.
الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحشفة في الفرج، ولو مس الختان الختان من غير إيلاج لم يجب الغسل إجماعاً. وإذا كان الواطئ أو الموطوءة صغيراً، فقال أحمد: يجب عليهما الغسل، وحمله القاضي على الاستحباب؛ وهو قول أصحاب الرأي. ولا يصح حمل كلامه على الاستحباب لتصريحه