للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فيه] مصنفاً. واعتبر الشيخ خوف قادر على القيام بالواجب ألا يقيما حدود الله، فلا يجوز انفرادهما به. وقال: كراهته متوجهة للرجل إذا كان له ميل ومحبة، فإن ظلمها لتفتدي فهو باطل. وإن ظلمها لا لتفتدي، فقال الشيخ: لا يحل له ولا يجوز. ومن شرط وقوعه فسخاً ألا ينوي به الطلاق. وعنه: هو فسخ، ولو نوى به الطلاق، اختاره الشيخ قال: ولو أتى بصريح الطلاق. وقال: هو كعقد البيع حتى في الإقالة. وقال: لا يجوز إذا كان فسخ بلا عوض إجماعاً. وإن خالعها على رضاع ولده عامين صح.

ولو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها، فلا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه، نقله المروذي. وإن قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، فأي وقت أعطته طلقت، المذهب: أن الشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله. وقال الشيخ: ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده، ووافق على شرط محض، كقوله: إن قدم زيد فأنت طالق، وقال: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء [إن] كان معاوضة [فهو معاوضة] ، ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا. ولا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك. قال الشيخ: وقولها: إن طلقتني فلك كذا، أو أنت بريء منه، كإن طلقتني فلك علي ألف، وأولى وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط. أما لو التزم دينا [لا] ١ على وجه المعاوضة، كإن تزوجت فلك ألف، لم يلزم عند الجمهور.

وقال: خلع الحيلة لا يصح، واختار في إعلام الموقعين: أنه يحرم ويصح، ونصره من عشرة أوجه.


١ زيادة من المخطوطة.

<<  <   >  >>