وسئل عن: قتل الجهمي؟ فقال: أرى قتل الداعية منهم، وقال مالك: عمرو بن عبيد يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل. قال أحمد: أرى ذلك إذا جحد العلم، وكان عمرو لا يقر بالعلم، وهذا كافر.
وقال الشيخ: أجمعوا على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام، يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى. وقال: الرافضة شر من الخوارج اتفاقاً. وقال: في قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه، وقال: مذهب الأئمة أحمد وغيره: التفصيل بين النوع والعين.
قوله: وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة ... إلخ، قال الشيخ: إن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جهل قدر المحرّم من ماله أخرج نصفه، والباقي له.
قوله: من أشرك بالله ... إلخ، قال الشيخ: أو كان مبغضاً لرسوله أو لما جاء به، اتفاقاً، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، إجماعاً. قوله: وما أتلفه من شيء ضمنه، وعنه: إن فعله في دار الحرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن، اختاره الشيخ. وقال: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، من السحر، ويحرم إجماعاً. وأقرَّ أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركة ما زعموا أن الأفلاك توجبه، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه.