وإن وطيء ذات محرم، فقال أحمد: يقتل ويؤخذ ماله، لخبر البراء، قيل له: فالمرأة؟ قال: كلاهما في معنى واحد. قوله: أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه، وإن جهل البطلان فلا حد عليه.
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بمجرده. وعنه: تحد إذا لم تدّع شبهة، اختاره الشيخ. قوله: وهل حد القذف حق لله ... إلخ؟ وحكى الشيخ الإجماع: أنه لا يجوز أن يعرض له إلا بطلب.
واختار وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها في آخر المائة السادسة أو قريباً منها مع ظهور سيف جنكس خان. قوله: حده ثمانون، وعنه: أربعون، وجوز الشيخ الثمانين للمصلحة. قال: ويقتل الشارب في الرابعة عند الحاجة إلى قتله، إذا لم ينته الناس بدونه. وإن أكره على شربها حل له، قال الشيخ: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله، كأكل الميتة وشرب الخمر، وقال: يحد بالرائحة إذا لم يدَّع شبهة. وقال: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً.
وقال في الخلوة بأجنبية، واتخاذ الطواف بالصخرة ديناً، وقول: انذروا لي، واستعينوا بي: إن أصرّ ولم يتب قُتل.
وعن أحمد: لا يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالمال، اختارها الشيخ. وقال: الخوارج يقتلون ابتداء، ويجهز على جريحهم، وقال: جمهور العلماء: يفرقون بينهم وبين البغاة المتأولين، وهو المعروف عن الصحابة؛ وعليه عامة الفقهاء. وإن أظهر قوم رأي الخوارج لم يتعرض لهم. وعنه: الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه فقاتلْهم.