مالك والشافعي. وروي عن معاوية وابن الزبير:"يجزئ نصف صاع من البر"، وهو قول عطاء وطاووس وغيرهما. ولا يجوز العدول عن الأجناس المذكورة مع القدرة. وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد. قال أحمد: كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، وهو أحب إليّ ليكون على الكمال. ويجوز إخراج صاع إذا كان من الأجناس المنصوص عليها.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، لا نعلم فيه خلافاً، فأما إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة فظاهر المذهب الجواز، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
اختار الشيخ إجزاء نصف صاع من بر، واختار أنه يجزئ من قوت البلدة مثل الأرز وغيره، وذكر أنه قول أكثر العلماء، ولو قدر على الأصناف المذكورة. واختار أنها لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة؛ فلا تدفع في المؤلفة والرقاب وغير ذلك.