للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من القواعد التي مبناها على العرف والعادة" (١).

وقد ترك الشارع أشياء كثيرة لم يحددها تحديدًا جامدًا صارمًا بل تركها - رحمة بنا من غير نسيان - للعرف يحكم فيها ويعين حدودها وتفاصيلها، كما في قوله -تعالى-: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...} (٢) الآية، وقوله -تعالى-: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)} (٣)، فالعرف هو المُحَكَم في تحديد النفقة للمرأة. والمتعة للمطلقة.

"واعتبار العرف في هذه الحالات إذا لم يصادم نصًا ثابتًا أو إجماعاً يقينيًا وكذلك إذا لم يكن من ورائه ضرر خالص أو راجح؛ فأما العرف المصادم للنصوص الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال، أو يبطل الواجبات أو يقر البدع في دين الله أو يشيع الفساد في الأرض، فلا اعتبار له ولا وزن له في فتوى أو قضاء" (٤).

نستنبط مما سبق:

"أن الأخذ بالعرف يعتبر مثالًا واضحاً على مرونة أحكام الشريعة الإِسلامية وخصوبة الفقه الإِسلامي" (٥). وأن الإِسلام بتقريره هذه القاعدة قد استحق صفة اليسر والسماحة، ومراعاة الحاجة والمصلحة، ودفع الحرج


(١) القواعد الفقهية، للسيد محمد عميم الإحسان البركتي الحنفي ص ٧١ قاعدة رقم ٨٨ وص ٩٠ قاعدة رقم ١٧٦ وص ١٢٥ قاعدة رقم ٣٣٤ مطابع كراتشي باكستان.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٣٣.
(٣) سورة البقرة: آية ٢٤١.
(٤) انظر وجوب تطبيق الشريعة الإِسلامية ص ٨٨ (مقال عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإِسلامية للدكتور يوسف القرضاوي).
(٥) الوسيط في أصول الفقه للزحيلي ص ٤٤٧.

<<  <   >  >>