والمشقة والتيسير في التكاليف الشرعية والإنسجام مع فطر الناس في كل زمان ومكان.
قال في المدخل:(إن العرف في نظر الشريعة يعد مستندًا عظيم الشأن لكثير من الأحكام العملية بين الناس في شتى شعب الفقه وأبوابه وله سلطان واسع المدى في توليد الأحكام وتجديدها وتعديلها وتحديدها وإطلاقها وتقييدها ... وفي اعتباره تسهيل كبير يغني عن كثير من النصوص التفصيلية في الأحكام التشريعية وفي عقود المعاملات اعتمادًا على ما هو معروف ومألوف في شتى الوقائع المحتملة)(١).
ويحسن بنا تتميمًا للفائدة: أن نضيف إلى ما سبق من مظاهر اليسر والسماحة في الشريعة الإِسلامية مظهرًا آخر يعتبر من الأحكام المبنية على العرف ألا وهو: تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف: -