للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الإعتدال كتكاليف الصيام والصلاة والحج والزكاة وغير ذلك مما شرع علي غير سبب أو لسبب) (١).

العدل من صميم التطبيق لأحكام الشريعة الإِسلامية:

فالعدل في الإِسلام من صميم التطبيق لأحكام الشريعة وليس مبدأً مستقلًا عنها لأن مصدره الوحي الإلهي من قرآن أو سنة نبوية أو اجتهاد المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام من المصدرين السابقين بالقياس، بخلاف القانون الوضعي الذي يعتبر فكرة العدالة مصدرًا مستقلًّا خارجًا عنه يلجأ إليه القاضي أخيرًا ليستوحي القاعدة القانونية، ثم إن الشريعة مقاصدها تتصف بقوة الإِلزام الذي تستمده من الشارع الحكيم بخلاف القانون الوضعي الذي يستمد مقاصده من سمو المبادئ التي تحتوي عليها والتي تختلف بحسب الزمان والمكان) (٢).

صور وضيئة للعدل في الإِسلام:

هذا (وإذا كان العدل من السمات الأخلاقية المتميزة للدولة الإِسلامية وشريعتها فإنه لا يقتصر على أفراد الدولة فقط -أعني المسلمين فحسب- بل إن عدالة الإِسلام للإنسان (بإطلاقِ) أيًّا كان أصله العِرْقِي أو اللغوي أو طبقته أو عقيدته دون تمييز أو محاباة أو تحامل أو استعلاء، وليس أدل


(١) الموافقات، للشاطبي ٢/ ١٦٣.
(٢) انظر: الضرورة الشرعية، لوهبة الزحيلي ص ٤٧، ٤٨، مقاصد الشريعة الإِسلامية لعلال الفاسي ص ٤١، ٥٢.

<<  <   >  >>