للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إنسانًا حيًا له قلب يعقل أو ألقى السمع وهو شهيد ولكنه أغلق قلبه وألغى إنسانيته فكان جزاؤه من جنس عمله جزاءً وفاقًا (ولا يفل الحديد إلَّا الحديد) (١).

(وهكذا فإن الإِسلام يقرر عقوبات رادعة قد تبدو قاسية فظة لمن يأخذها أخذًا سطحيًا بلا تمعن ولا تفكير، ولكنه لا يطبقها أبدًا حتى يضمن أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها دون مبرر ولا شبهة اضطرار.

فالإسلام يقرر قطع يد السارق ولكنه لا يقطعها أبدًا إذا كانت هناك شبهة بأن السرقة نشأت من جوع. والإسلام يقرر رجم الزانية والزاني ولكنه لا يرجمهما إلَّا أن يكونا محصنين، وإلَّا أن يشهد عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة، وهذا يعني أن العقوبات لا تنفذ جزافًا أو تسلط على الناس بلا حساب) (٢).

وعمر بن الخطاب من أبرز فقهاء الإِسلام لم ينفذ حد السرقة في عام الرمادة (٣)، عام الجوع حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس للسرقة بسبب الجوع.

فهذا مبدأ صريح لا يحتمل التأويل وهو أن قيام ظروف وملابسات تدفع إلى الجريمة يمنع تطبيق الحدود عملًا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرأوا


(١) انظر: أثر تطبيق الحدود في المجتمع ص ١٦٨، ١٦٩.
(٢) شبهات حول الإِسلام - محمد قطب ص ١٣٧.
(٣) سمي عام الرمادة لأن الريح كانت تسفي ترابًا كالرماد. وكان ذلك سنة ١٨ هـ وقد أصاب الناس في هذه السنَّة مجاعة وجدب وقحط. انظر: الفاروق عمر بن الخطاب - ص ٢١٥.

<<  <   >  >>