وعذار الرجل شعره النابت في موضع العذار. والعذار استواء شعر الغلام يقال ما أحسن عذاره أي خط لحيته.
وقال صاحب القاموس العذاران جانبا اللحية. وقال الخرقي في مختصره في صفة الوضوء منه. وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن.
وقال في الشرح الكبير ويستحب تعاهد المفصل بالغسل وهو ما بين اللحية والأذن نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني عن المروذي أنه قال أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه وقال هذا موضع ينبغي أن يتعاهد قال الشيخ وهذا الموضع مفصل اللحي من الوجه فلذلك سماه الخرقي مفصلاً.
قال الشيخ وقال مالك ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله لأن الوجه ما تحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به قال الشيخ ولنا على مالك أن هذا من الوجه في حق من لا لحية له فكان منه في حق من له لحية كسائر الوجه وقوله أن الوجه ما تحصل به المواجهة قلنا وهذا تحصل به المواجهة في الغلام انتهى.
وقد تحصل من كلام هؤلاء الأئمة مالك وأحمد والخرقي والموفق وابن أبي عمر أن أعلا اللحية يحاذي بعض الأذن وذلك هو العذار الذي صرح ابن منظور وصاحب القاموس أنه جانب