للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللحية أي طرفها. وصرح بذلك رؤبة بن العجاج في رجزه وهو من فصحاء العرب.

وقد صرح بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فيما حكاه عنه الشيخ أبو محمد المقدسي في كتاب المغني وهو ظاهر ما حكاه أيضاً. عن عطاء. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج منه. ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للحالق أبلغ العظمين أفصل الرأس من اللحية.

وكان عطاء يقول من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين انتهى. وفي كلام ابن عمر رضي الله عنهما أوضح البيان في تحديد طرفي اللحية وأن العذارين منها فضلاً عن العارضين. وقد صرح أبو زيد الأنصاري وهو من أئمة أهل اللغة بنحو ما صرح به ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن منظور في لسان العرب وقال أبو زيد الصدغان هما موصل ما بين اللحية والرأس انتهى والصدغ هو ما بين العين والأذن قاله الجوهري وغيره من أئمة اللغة. وأما العارض فهو ما تحت العذار من الشعر النابت على الخد واللحي.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في المغني العارض هو ما نزل عن حد العذار وهو الشعر الذي على اللحيين قال الأصمعي والمفضل بن سلمة ما جاوز وتد الأذن عارض.

<<  <   >  >>