أجزي به, يدع طعامه وشهوته من أجلي».
فمن لم يذر طعامه وشهوته لله؛ فليس بصائم.
والنية. . . .
وفيها مسألتان: تبييت النية وتعيينها.
أما تبيت النية: فإن الصوم الواجب الذي وجب الإمساك فيه من أول النهار لا يصح إلا بنية من الليل, سواء في ذلك ما تعين زمانه كأداء رمضان والنذر المعين, وما لم يتعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق.
قال أحمد في رواية أبي طالب: الفرض والقضاء والنذر يجمع عليه من الليل, فإن لم يجمع عليه من الليل؛ فلا صوم.
وقال في رواية الميموني: ويحتاج في رمضان أن يبيت الصيام من الليل, فلو أن رجلاً حمق, فقال: لا أصوم غداً, ثم أصبح, فقال: أصوم! لا يجزيه عندي.
وسواء ترك التبييت لغير عذر كالمستحمق أو لعذر مثل أن يغمى عليه أو يجهل ن ذلك اليوم من رمضان.
قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر, فأصبحوا على غير صوم, م تبين لهم أنه من رمضان, فصاموا بقية يومهم, فيقضون يوماً مكانه, وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.
وهذا إنما هو في الفرض, وابن عمر إنما أصبح صائماً حين حال دون منظره, ويعتد به ويجزيه, وإذا لم يكن علة؛ قال: يصبح عازماً على الفطر.