للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرر أو شراء طعام لهم. . . .

وإذا خاط ثوبه أو رقعه أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسب به؛ فقيل: يجوز اليسير منه.

[وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار؛ فلا يعتكف].

قال أصحابنا: وله أن يتزوج في المسجد, وأن يزوج غيره, وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرم الطيب, فلم تمنع النكاح والصيام, وعكسه الإِحرام أو العدة. . . .

وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟. . . .

وإن فعل ذلك خروجاً لأمد قضاء الحاجة أو خروجاً يمتد للحيض والفتنة. . . .

* فصل:

ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف:

٨٦٠ - لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض, وهو معتكف في المسجد, وهي في حجرتها, يناولها رأسه, وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>