للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا تراءاه الناس فلم يروه:

فقال ابن الجوزي: لم يُسمِّ أحد ذلك يوم شك.

فعلى هذا يجوز صومه تطوعاً.

والصواب أنه يوم شك؛ لإِمكان الرؤية في مكان آخر.

وقال أبو محمد: ليس لهم صيام آخر يوم من شعبان مع الصحو بحال؛ إلا أن يوافق عادة, أو يكون صائماً قبله أياماً.

* فصل:

ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين.

٧١٦ - لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «[لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين]؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً؛ فليصمه». رواه الجماعة.

فأما حديث عمران ومعاوية. . . .

فأما استقباله بالثلاثة؛ فالمشهور في المذهب أنه لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>