للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق بين هذا وبين الصلاة أنه قد خوطب هناك بالفعل في المستقبل, ولهذا لو بلغ بعد الفعل؛ لزمه القضاء, فلم يجزه ما فعله قبل الوجوب, وهنا لا يخاطب بالإِمساك لزمن ماض, وما فعله قبل الوجوب لا نقول: إنه وقع واجباً, وإنما نقول صحيحاً, وبصحته صح فعل الواجب بعد البلوغ, فأشبه ما لو توضأ قبل وجوب الصلاة أو أحرم بالحج أو العمرة قبل وجوبهما ثم بلغ قبل التعريف.

قال بعض أصحابنا: ولا يجوز له الفطر هنا رواية واحدة؛ كما لو قدم المسافر صائماً, فأما ما قبل يوم الوجوب من الشهر؛ فلا يقضونه على ظاهر المذهب كما تقدم.

وذكر ابن عقيل رواية أخرى في الصبي والمجنون أنهما يقضيان من أول الشهر تنزيلاً لإِدراك بعض الشهر بمنزلة إدراك كله على قولنا: يجزئ صومه بنية واحدة.

* فصل:

فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم مثل: الحائض تطهر, والمسافر المفطر يقدم, والمريض يصح؛ فإن القضاء يجب عليه رواية واحدة؛ وجود الفطر في بعض اليوم, وينبغي لهم الإِمساك أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>