أحدهما: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدها: إما لأن الجوع يضرُّ به, أو لاحتياجه إلى دواء تشربه؛ فإنه يجوز لها أن تفطر؛ لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر وبعض المرضى؛ فإنه يخاف هلاك الولد بصومها.
وقد تقدم حديث أنس بن مالك الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «إن الله وضع الصوم عن المسافر (وفي رواية: وعن الحبلى والمرضع»). لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً أو أحدهما». [وفي رواية]: «وعن الحامل وعن المرضع».
وعليهما مع الفطر القضاء؛ لأنها ترجو القدرة عليه, فإذا قدرت؛ صامت كالمريض والمسافر, وعليها أيضاً الفدية, وهو أن تطعم عن كل يوم مسكيناً.
٢١٨ - وعن نافع: أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها, فقال:«تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدّاً من حنطة». رواه