للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه كان يصوم الخميس فيصله بالجمعة.

ولا يكره صوم وحده عن فرض من قضاء أو نذر ونحو ذلك. قاله القاضي.

فأما صومه بعينه؛ فينبغي أن يكون مكروهاً.

فإن صام معه يوماً من أيام الأسبوع, لا يليه, مثل الاثنين والأحد ونحو ذلك. . . .

* فصل:

ويكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابنا.

قال الأثرم: قال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت ينفرد به؛ فقد جاء فيه حديث الصماء, وكان يحيى بن سعيد يتقيه, وأبى أن يحدثني به, وسمعته من أبي عاصم.

وقال في رواية الأثرم, وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرض؟ فقال: قد جاء فيه الحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم».

وعنه ما لا يدل على أنه لا يكره.

قال في رواية الأثرم: قد جاء في صيام يوم السبت ذاك الحديث مفرد, حديث الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكان يحيى يتقيه.

وهذا يدل على توقفه عن الأخذ به؛ لأن ظاهر الحديث خلاف الإِجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>