للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن جرح بغير اختياره, فوصل إلى جوفه؛ لم يفطر. هذا قول [أصحابنا] القاضي وغيره.

* فصل:

فإن تجوَّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك, وليس بينه وبين البطن منفذ, فوضع فيه شيء؛ لم يفطره؛ كما لو وضعه في فمه وأنفه.

الفصل الثالث: إذا استقاء, وهو أن يستدعي القيء؛ فإنه يفطر.

فأما إن ذرعة القيء؛ فلا قضاء عليه.

٣٧٤ - والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس, عن هشام بن حسان, عن محمد بن سيرين, عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمداً؛ فليقض». رواه الخمسة.

لكن لم يذكر أبو داوود وابن ماجه: «عمداً».

<<  <  ج: ص:  >  >>