للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلى هذا أولى من الحج؛ لأن هذا الزمان تعين بتعيين الشارع.

وقد أجمع الناس أنه لا يجوز أن يوقع فيه غيره.

والحج, وإن تعين له ذلك العام؛ فقد كان يجوز أن يوقع في غيره.

وقد اختلف في جواز إيقاع غيره فيه:

. . والأول هو المذهب الذي عليه عامة الأصحاب؛ مثل أبي بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>