للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقوبة له, وكذلك حديث ابن عمر وغيره.

وأما من صام وهو مرفه من غير تغير في حاله؛ فلا بأس بصومه, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفطر وسماهم عصاة حين شق عليهم الصوم مشقة شديدة ولم يفطروا.

٢١٠ - وعن أبي سعيد؛ قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء, والناس صيام في يوم صائف مشاة, ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له, فقال: اشربوا أيها الناس! قال: فأبوا, فقال: إني لست مثلكم, إني أيسركم, وإني راكب. فأبوا, فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه, فنزل وشرب وشرب الناس, وما كان يريد أن يشرب». رواه أحمد.

فقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الراكب والماشي.

٢١١ - وعن سلمة بن المحبق الهذلي؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له حمولة تأوي إلى شبع؛ فليصم رمضان حيث أدركه». رواه أحمد وأبو داوود.

وفي رواية لأبي داوود: «من أدركه رمضان في السفر».

فأمر بالصوم من له زاد وراحلة دون غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>