للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد في رواية صالح: المرضع والحامل تخاف على نفسها تفطر وتقضي وتطعم, أذهب إلى:

٢٢٣ - حديث أبي هريرة.

٢٢٤ - ٢٢٥ وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم.

٢٢٦ - وكان ابن عباس يقرأها: (يطوقونه). قال: يكلفون, ومن قرأ: {يُطِيقُونَهُ}؛ فإنها منسوخة, نسخها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}؛ فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة, ولا يعرف لهم مخالف.

واختلفوا في القضاء, وأشبه القولين وجوب القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>