للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} , فأوجب الصوم ومنع من الفطر والإِطعام, وبقي الفطر والإِطعام للعاجز عن الصوم؛ لأنه لما أوجب على المطيق للصوم أحد هذين الأمرين, وهو الصيام والإِطعام, لقدرته على كل منهما؛ كان القادر على أحدهما مأموراً بما قدر عليه؛ فمن كان إذْ ذاك يقدر على الصيام دون الإِطعام؛ لزمه, ومن يقدر على الإِطعام دون الصيام؛ لزمه, ومن قدر عليهما؛ خُيِّر بينهما؛ فإن هذا شأن جميع ما خُير الناس بينه؛ مثل خصال كفارة اليمين, وخصالة فدية الأذى, وغير ذلك, ثم نسخ الله جواز الفطر عن القادر عليه, فبقي الفطر والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز.

ويُبيِّن ذلك أن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم؛ فإنهما كانا يكونان مخيران بين الصيام والإِطعام, فإذا عجز بعد ذلك عن الصوم؛ تعين عليهما الإِطعام, ثم نسخ ذلك التخيير, وبقي هذا المعين, وهذا ما تقدم عن معاذ وابن عباس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التابعين.

ومنهم من يوجهه بوجه آخر, وهو أن قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}: عام فيمن يطيقه بجهد ومشقة, وفين يطيقه بغير جهد ومشقة, فنسخ في حق مَنْ لا مشقة عليه, وبقي في حق مَنْ لا يطيقه إلا بجهد ومشقة.

٢٤٤ - فإن قيل: فقد رُوي عن جماعة من السلف أنها منسوخة, منهم ابن عباس كما تقدم.

٢٤٥ - وعن سلمة بن الأكوع؛ قال: «لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}؛ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». وفي رواية: «حتى نزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>