للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي وجوب الكفارة روايتان منصوصتان:

إحداهما: تجب عليه. وهو اختيار ابن عقيل؛ لأنه أنزل باستمتاع محرم, فأشبه الإِنزال عن الملامسة.

والثانية: لا تجب عليه الكفارة, وهي اختيار أكثر أصحابنا.

وإن أمذى بنظر؛ فقال أبو بكر وأبو حفص البرمكي: يفطر ولا كفارة عليه. وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلامه أنه لا يفطر بذلك.

وعلى الأول: هل يفطر بمطلق النظر المتعمد أم بالمستدام المتكرر؟ على وجهين.

وأما إن تفكر في شيء حتى أنزل؛ فقال أحمد في رواية أبي طالب في

<<  <  ج: ص:  >  >>