للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداهن: أن عليها الكفارة فيهما.

وهي المنصورة عندهم مثل أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأصحابه.

قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يستكره امرأته على الجماع: ليس عليها كفارة وعليه, وإذا طاوعته؛ فعليها وعليه كفارة, كفارة في الصوم.

ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن بختان في المحرمة إذا وطأها:

عليها الهدي. والثانية: لا كفارة عليها.

نقله عنه أبو داوود وأبو الحارث ومهنا والمروذي: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان.

فعلى هذا تجب الكفارة عليه وحده, وليس عليها كفارة يتحملها الزوج عنها, وتعتبر الكفارة بحاله في الحرية والعبودية, واليسر والعسر, وغير ذلك.

ونقل عنه ابن منصور في الذي يصيب أهله مهلَاّ بالحج: يحجان من قابل ويتفرقان, وأرجو أن يجزيهما هدي واحد.

فمن أصحابنا من يجعل هذا رواية واحدة في أنه لا كفارة عليها, وإنما الكفارة عليه وحده.

ومنهم من يجعل هذا رواية أخرى بأن الكفارة الواحدة تكون عليهما في مالهما وتجزئ عنهما.

وهل تجب عليهما في مالهما؟ أو في ماله وتقع عنهما, أو في ماله وتقع عنه وحده؟

فعلى هذا: إن كفر بالصوم؛ لزم كل واحد منهما صوم شهرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>